السيد محمد تقي المدرسي
287
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
القسم الثاني من الصيد : ما ليس لكفارته بدل مخصوص ، وهو خمسة أقسام أيضاً . ( الأول ) : الحمام ، وفي قتل الحمامة شاة على المحرم في الحلّ ، والأحوط في المطوّق من الطير ذلك أيضاً « 1 » عدا القطاة والحجل والدّراج . ويجب على المحلّ في قتلها في الحرم درهم ، والأحوط « 2 » القيمة مع زيادتها عليه ، وفي فرخها على المحرم في الحلّ حمل ، وعلى المحلّ في الحرم نصف درهم « 3 » . ولو كان محرماً وفعل ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران ، والأحوط تضاعف الفداء ، وفي بيضها مع تحرّك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحلّ في الحلّ درهم ، وعلى المحلّ في الحرم ربع درهم . ولو كان محرماً في الحرم يجب عليه درهم وربع ويستوي الإنسيّ والوحشيّ في الفداء إذا قتل في الحرم . ( مسألة 5 ) : يتخيّر في فداء الحمام الحرميّ بين أن يتصدّق به وبين أن يشتري به عَلَفاً لحمام الحرم والأولى أن يشتري به حنطة ويطعم به حمام الحرم . ( مسألة 6 ) : فداء الحمام غير الحرميّ التصدّق به . ( مسألة 7 ) : لو كان الحمام مملوكاً ضمن قيمته لمالكه مضافاً إلى الفداء . ( الثاني ) : في كل واحد من القطاة ، والحجل ، والدرّاج حمل قد فُطِم ، ورعى من الشجر . والأحوط استحباباً ذلك في نظائرهنّ أيضاً . ( الثالث ) : في كل واحد من القنفذ ، والضب ، واليربوع جدي . والأحوط استحباباً إلحاق أشباهها بها . ( الرابع ) : في كل واحد من العصفور ، والقبرة ، والصعوة ، مدّ - ثلاثة أرباع الكيلو - من الحنطة . ( الخامس ) : في قتل الجرادة تمرة ، وكذا في أكلها ، والأحوط في الأول كفّ من الطعام ، وفي الأخير شاة . وفي الكثير من قتل الجرادة شاة أيضا ، ومع عدم إمكان التحرز عن قتله ، فلا إثم عليه ولا كفارة فيه . ( مسألة 8 ) : كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ، وكذا البيوض التي لا تقدير لفديتها .
--> ( 1 ) إذا سمي حماما عرفا وإلا فلا يجب . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) لأن ذلك كان حسب الظاهر قيمته آنئذٍ فمع زيادة قيمته ، عليه إتمامها على الأحوط .